صفحة جزء
18128 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : في كبير وصغير قتلا رجلا قال : " لا يقتل واحد منهما لأنه لا يدري أيهما الذي أجاز عليه ، وعليهما الدية حصة الصغير على العاقلة ، وحصة الآخر في ماله ، وقاله إبراهيم .

التالي السابق


الخدمات العلمية