18128
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم قال : في
كبير وصغير قتلا رجلا قال : " لا يقتل واحد منهما لأنه لا يدري أيهما الذي أجاز عليه ، وعليهما الدية حصة الصغير على العاقلة ، وحصة الآخر في ماله ، وقاله
إبراهيم .