صفحة جزء
18135 عبد الرزاق ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : " يقتل به إذا كان عمدا " ، قال الثوري : " إن قتل عبده أو عبد غيره قتل به ، وهو قولنا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية