باب يستأنى بولي المقتول إذا كان صغيرا
18182
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في رجل
قتل وله ولد صغير ، فكتب أن " يستأنى بالصغير حتى يبلغ " قال
سفيان : " فإن شاء أخذ ، وإن شاء عفا " ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : " ونحن على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة قد استأنيا به " .