صفحة جزء
18194 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : " إذا عفا أحد الأولياء ، فإنها تكون دية ، وتسقط عن القاتل بقدر حصة هذا الذي عفا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية