18203
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني
إسماعيل بن أمية ، عن الثبت غير أنه أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=978546أوجب بقسم أو غيره أن لا يعفى عن الرجل عفا عن الدم ، ثم أخذ الدية ، ثم غدا فقتل "