صفحة جزء
18211 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة في رجل قتل عمدا ، فاصطلحوا على ثلاث ديات ؟ قال : " جائز إنما اشتروا به صاحبهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية