18225
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في
رجل قتل رجلا عمدا ، ثم قذف رجلا ، قال : " يجلد ، ثم يقتل ، وإن قذفه أحد جلد له " قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فإن سرق ثم قتل ؟ قال : " يعفى عنه من السرقة ، ويقتل ، وإذا اجتمعت عليه حدود ، وقتل درئت عنه الحدود كلها ، إلا القذف ، فإنه يقام عليه "