صفحة جزء
18225 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري في رجل قتل رجلا عمدا ، ثم قذف رجلا ، قال : " يجلد ، ثم يقتل ، وإن قذفه أحد جلد له " قال الزهري : فإن سرق ثم قتل ؟ قال : " يعفى عنه من السرقة ، ويقتل ، وإذا اجتمعت عليه حدود ، وقتل درئت عنه الحدود كلها ، إلا القذف ، فإنه يقام عليه "

التالي السابق


الخدمات العلمية