صفحة جزء
18226 عبد الرزاق ، عن إبراهيم ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : " إذا وجب على الرجل القتل ، ووجبت عليه حدود ، لم تقم عليه الحدود ، إلا الفرية ، فإنه يحد ثم يقتل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية