18274
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
أيوب ، عن
أبي قلابة ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم : " قضى في بني جندع بالقسامة ، فنكل الفريقان ، فقضى بنصف الدية " قال
معمر : " وإنما تجب الدية ، إذا تلف في مكانه
[ ص: 37 ] في شبه العمد ، فأما إذا عاش بعد الضرب ، فيكون ضمينا منه ، حتى يموت ، فإن القسامة تكون حينئذ ، فيحلف المدعون : لمات من ضربه إياه ، فإن حلفوا ، استحقوا الدية ، وإن نكلوا ، حلف من الآخرين خمسون ، ما من ضربه إياه مات ، ثم تكون دية ذلك الجرح ، وإن نكل المدعى عليهم ، غرموا نصف الدية " .