18283
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، قال : " إن
قتل رجل بحذاء قوم ، أو بعراء من الأرض ، فوجد عنده أثر ، وكانت عنده شبهة أو لطخة ، فإن لم يف قسامة المدعى عليهم ، أو نكل رجل منهم ، أو لم يف قسامة المدعين أو نكل رجل منهم ، فالعقل عليهم من أجل أنه قتل بحذائهم ، ومن أجل الشبهة ، فإن لم يقتل بحذاء قوم ، ولم يوجد عنده أثر ، ولم تكن عنده شبهة ، ولم يف قسامة المدعى عليهم أو نكل رجل منهم ، أو لم يف قسامة المدعين ، أو نكل رجل منهم ، فقد بطل الدم وهلك ، قال : كذلك الأمر الأول ، فأما الذي عليه الناس اليوم فتردد الأيمان " .