صفحة جزء
18284 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الحسن بن عمرو ، عن الفضيل ، عن إبراهيم ، قال : " إذا وجد القتيل في قوم ، فشاهدان يشهدان على أحد قتله ، وإلا أقسموا خمسين يمينا ، وغرموا الدية " قال سفيان : " هذا الذي نأخذ به في القسامة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية