18284
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
الحسن بن عمرو ، عن
الفضيل ، عن
إبراهيم ، قال : " إذا
وجد القتيل في قوم ، فشاهدان يشهدان على أحد قتله ، وإلا أقسموا خمسين يمينا ، وغرموا الدية " قال
سفيان : " هذا الذي نأخذ به في القسامة " .