18287
عبد الرزاق ، عن
إسماعيل بن عبد الله أبي الوليد ، عن
عبد الرحمن بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين أتيا
عمر بمنى فقالا : إن ابن عم لنا نحن إليه شرع قتل ، فقال
عمر : " شاهدا عدل على أحد قتله نقدكم منه ، وإلا حلف من يداريكم ما قتلوا ، فإن نكلوا ، حلفتم خمسين يمينا ، ثم لكم الدية ،
إن القسامة توجب العقل ، ولا تشيط الدم " .