صفحة جزء
18290 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر ، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ظهراني ديار أن الأيمان على المدعى عليهم ، فإن نكلوا ، حلف المدعون واستحقوا ، فإن نكل الفريقان جميعا ، كانت الدية نصفين ، نصف على المدعى عليهم ، ونصف يبطله أهل الدعوى ، إذ كرهوا أن يستحقوا بأيمانهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية