18305 عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عبد العزيز بن عمر ، أن في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=hadith&LINKID=978568قضى النبي صلى الله عليه وسلم : " أيما أهل معمعة تفرقوا عن قتل ، أو جرح فأداه جرحه ذلك إلى الموت ، فادعى المجروح على بعض الذين ضربوا دون بعض ، وشهد بذلك أهل المعمعة من لا يعلم عليه بغية ، ولا يتهم بعداوة كانت بينه وبين المدعى عليه ، [ ص: 48 ] فإن أهل القتيل ، يدرءون بالأيمان ، من أجل ما كان لهم من ورب المارة ، فيحلفون خمسين يمينا : بالله الذي لا إله إلا هو أن فلانا هو قتل صاحبنا ، وما مات إلا من ضربه " .