باب الشبهة على الجرح
18332
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
أبي بكر بن عبد الله ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : "
قضى في الشبهة من الضرب ، بشهادة العبد والنساء ، وأشباه ذلك ، أن يستحلف المدعي ، ثم يستقيد "
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب كان يقول : " لا ولكن يحلف ، ثم العقل " وأقول : " قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أقرب إلى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الدم ، يحلف المدعى عليهم ، ثم ضمنوا العقل ، ونجوا من الدم " .