صفحة جزء
باب الشبهة على الجرح

18332 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن أبي بكر بن عبد الله ، أن عمر بن عبد العزيز : " قضى في الشبهة من الضرب ، بشهادة العبد والنساء ، وأشباه ذلك ، أن يستحلف المدعي ، ثم يستقيد " وابن المسيب كان يقول : " لا ولكن يحلف ، ثم العقل " وأقول : " قول ابن المسيب أقرب إلى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الدم ، يحلف المدعى عليهم ، ثم ضمنوا العقل ، ونجوا من الدم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية