باب نذر الجنين
18333
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني
خالد الدمشقي ، أن
عبد الملك "
قضى في الجنين إذا املص علقة بعشرين دينارا ، فإذا كان مضغة ، فأربعين ، فإذا كان عظاما ، فستين ، فإذا كان العظم قد كسي لحما فثمانين ، فإن تم خلقه ونبت شعره فمائة دينار " قال :
[ ص: 56 ] وبلغني أن
عليا قضى بمثل ذلك .