18384
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قلت
لعطاء :
لم أمتنع من الفحل بشيء إلا بقتله ، كيف أغرمه ؟ قال : " قد قالوا ذلك ، وما أظن إلا أن تكون مضت فيه سنة " .
قال
زمعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : " لا ضمان عليه " .
قال
سفيان في رجل كانت في داره دابة قال : "
إذا كان عليها راكب أو ممسك ، فأصابت إنسانا ، فقد ضمن ، وإن ربطها في ناحية الدار ، فأصابت إنسانا ، فلا ضمان عليه ، وإن كانت تسير ، فنفحت ، فأصابت إنسانا ، فليس عليه ضمان " .