18387
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن رجل ، عن
حماد ، عن
إبراهيم في
رجل جمح به فرسه ، فقتل إنسانا قال : " ضمن هو بمنزلة الذي رمى بسهمه طيرا ، فأصاب رجلا فقتله " ، قال : وقال
إبراهيم في
دابة ضربت برجلها ، ثم تخبطت بيدها " نصف الدية لأن الرجل ليس فيها ضمان ، واليد تضمن ، فلا ندري أبيد قتلته ، أم برجل " ذكره
محمد بن جابر ، عن
حماد ، عن
إبراهيم .