18396
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم ، مثل قول
شريح "
فإن باع صاحب الدار داره ، فليس على المشتري ضمان ، إلا أن يشهدوا عليه ، فإن شهدوا على المشتري ، ثم قال المشهود عليه : قد أقلتك ، فليس له أن يقيله لأن إشهاده عليه ، كان للمسلمين عامة ، وليس على البائع شيء في ملك غيره ؛ لأنها صارت في ملك غيره " .