صفحة جزء
باب من نكل عن شهادته

18458 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : " من نكل عن شهادته بعد قتله ، فعليه الدية ، بقدر حصته " قال معمر : " وكان الحسن يقول : عليه القتل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية