18463
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
قتادة في
رجلين شهدا على رجل في حق ، فقضي عليه ، ثم أنكرا بعد ذلك ، وقالا : شهدنا بباطل قال : " إن كانا عدلين يوم شهدا ، جازت شهادتهما " قال
معمر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13373وابن علاثة قاضي
أهل الجزيرة : " لا تجوز شهادتهما ، ويرد المال إلى الأول " .