صفحة جزء
18463 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة في رجلين شهدا على رجل في حق ، فقضي عليه ، ثم أنكرا بعد ذلك ، وقالا : شهدنا بباطل قال : " إن كانا عدلين يوم شهدا ، جازت شهادتهما " قال معمر ، وقال الزهري ، وابن علاثة قاضي أهل الجزيرة : " لا تجوز شهادتهما ، ويرد المال إلى الأول " .

التالي السابق


الخدمات العلمية