18469 قال
عبد الرزاق : قال
سفيان : قلنا : "
الشاهد هو موسع عليه أن يزيد في شهادته ، وينقص منها ، إذا لم يمض الحكم ، فإذا مضى الحكم فرجع الشاهد غرم ما شهد به .
قال
سفيان : في رجل
شهد على شهادة رجل ، فقضى القاضي بشهادته ، ثم جاء الشاهد الذي شهد على شهادته ، فقال : لم أشهده بشيء قال : نقول : " إذا قضى القاضي مضى الحكم " .