18472
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : وقال لي أهل العلم : " إن
شهد رجلان على رجل أن عليه حقا لفلان فواخذه منه ثم قالا : إنما هو على فلان وكانا عدلين أول مرة قال : يؤخذ المال منهما إن قالا : عمدناه بتلك الشهادة عمدا أو أخطأنا فيؤخذ منهم المال فيدفع إلى الذي شهدوا عليه أول مرة " .