صفحة جزء
18478 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، وغيره ، أن عمر بن عبد العزيز : " جعل دية اليهودي ، والنصراني نصف دية المسلم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية