صفحة جزء
18491 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : " دية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذمي مثل دية المسلم قال : وكذلك كانت [ ص: 96 ] على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان " حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى أهل المقتول نصفا " " ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية فألغى الذي جعله معاوية في بيت المال قال : وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت المال ظلما منه " قال الزهري : " فلم يقض لي أن أذاكر ذلك عمر بن عبد العزيز فأخبره أن قد كانت الدية تامة لأهل الذمة " قلت للزهري : إنه بلغني أن ابن المسيب قال : " ديته أربعة آلاف " فقال : " إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله قال الله تعالى : فدية مسلمة إلى أهله فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلمتها إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية