18491 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=978598 " دية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذمي مثل دية المسلم قال : وكذلك كانت [ ص: 96 ] على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان " حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى أهل المقتول نصفا " " ثم قضى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز بنصف الدية فألغى الذي جعله معاوية في بيت المال قال : وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت المال ظلما منه " قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : " فلم يقض لي أن أذاكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فأخبره أن قد كانت الدية تامة لأهل الذمة " قلت nindex.php?page=showalam&ids=12300للزهري : إنه بلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال : " ديته أربعة آلاف " فقال : " إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله قال الله تعالى : فدية مسلمة إلى أهله فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلمتها إليه .