صفحة جزء
باب ضمان الرجل إذا تعدى في عقوبته

18535 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن إسماعيل بن أمية ، عن الزهري ، قال : " لا تقتص المرأة من زوجها " قال سفيان : " ونحن نقول : تقتص منه إلا في الأدب " .

التالي السابق


الخدمات العلمية