باب ضمان الرجل إذا تعدى في عقوبته
18535
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
إسماعيل بن أمية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : "
لا تقتص المرأة من زوجها " قال
سفيان : " ونحن نقول : تقتص منه إلا في الأدب " .