18536
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني
أبو بكر بن عبد الله ، عن
عمرو بن سليم ، مولاهم ، وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن الرجل
[ ص: 106 ] يضرب امرأته أو أجيره أو غلامه أو السلطان في سلطانه قال : " لا عقل في ذلك ، ولا قود قل الضرب أو كثر إذا كان ذلك على قدر الذنب إلا أن يعتدي على قدر عقوبة الذنب فيتوى على يديه فيجب العقل بأن يحلف ولاة المقتول خمسين يمينا لمات من الزيادة التي زادها على قدر ذنبه " .