18545
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
فيمن حارب أن عليه أن يقتل ، أو يصلب ، أو يقطع ، أو ينفى ، فلا يقدر عليه ، أي ذلك شاء الإمام فعل به ، فمتى ما قدر عليه ، أقيم عليه بعض هذه الحدود قال : " إن أخاف السبيل ولم يأخذ مالا ، نفي ونفيه أن يطلب ، فلا يقدر عليه ، كلما سمع في أرض طلب " .