صفحة جزء
18630 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن عمر بن الخطاب ، قال في اللقطة : " يعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا تصدق بها ، فإن جاء صاحبها بعدما يتصدق بها ، خيره ، فإن اختار الأجر ، كان له ، وإن اختار المال ، كان له ماله " .

التالي السابق


الخدمات العلمية