باب قطع السارق
18758 أخبرنا
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قلت
لعطاء :
[ ص: 185 ] سرق الأولى ؟ قال : " يقطع كفه " قلت : فما قولهم : أصابعه ؟ قال : " لم أدرك إلا قطع الكف كلها " قلت : فسرق الثانية ؟ قال : "
ما أرى أن يقطع إلا في السرقة الأولى اليد قط ، قال الله تبارك وتعالى :
فاقطعوا أيديهما ولو شاء أمر بالرجل ولم يكن الله نسيا " .