صفحة جزء
باب قطع السارق

18758 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : [ ص: 185 ] سرق الأولى ؟ قال : " يقطع كفه " قلت : فما قولهم : أصابعه ؟ قال : " لم أدرك إلا قطع الكف كلها " قلت : فسرق الثانية ؟ قال : " ما أرى أن يقطع إلا في السرقة الأولى اليد قط ، قال الله تبارك وتعالى : فاقطعوا أيديهما ولو شاء أمر بالرجل ولم يكن الله نسيا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية