باب الشهادة على السرقة واختلاف الشهود
18779 أخبرنا
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن
عكرمة بن خالد ، قال :
كان علي " لا يقطع سارقا حتى يأتي بالشهداء ، فيوقفهم عليه ، ويسجنه ، فإن شهدوا عليه ، قطعه ، وإن نكلوا تركه " قال : فأتي مرة بسارق ، فسجنه ، حتى إذا كان الغد ، دعا به وبالشاهدين ، فقيل : تغيب الشهيدان فخلى سبيل السارق ، ولم يقطعه .