صفحة جزء
18787 أخبرنا عبد الرزاق ، عن سفيان ، قال : " إذا اعترف بسرقة ، ثم أنكر عند السلطان ، فإن نكل ترك ، وغرم ما اعترف به ، ولم يقطع ، أو سرق ، ثم مات قبل أن يقطع ، تؤخذ السرقة من ماله ، إذا لم يقم عليه الحد ، ولم يذهب المال " .

التالي السابق


الخدمات العلمية