18804 أخبرنا
عبد الرزاق ، عن
سفيان ، يقول : "
ما سرق من صغير مملوك ففيه القطع ، ومن سرق من صغير حرا أو مملوكا بلغ ، فلا قطع عليه " ، قال
سفيان : إذا باع امرأته الرجل فوقع عليها المشتري ، فولدت ، ثم علم بعد ذلك به قال : " ترد على زوجها ، ولا تكون فرقة ، وتعزر المرأة وزوجها " .