صفحة جزء
18805 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن ابن شبرمة ، قال : دعاني يوسف بن عمر فسألني عن رجل باع امرأته أعليه قطع ؟ قال : قلت : لا بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع : " إنما أخذتموهن بأمانة الله ، فهي عندنا أمانة خانها ، لا قطع عليه " قال : فضربه ضربا كان أشد عليه من القطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية