صفحة جزء
18855 أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن سماك بن الفضل ، قال : كتب ابن عبد العزيز إلى عروة باليمن : " الذي يؤخذ علانية اختلاسا ، لا يقطع فيه ، إنما يقطع فيما يؤخذ من وراء غلق خفية ، ليس فيه مخالسة ، ولا مجاهرة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية