باب الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب
[ ص: 212 ] 18871 أخبرنا
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
ابن عبيد بن الأبرص وهو زيد بن دثار ، قال :
أتي علي برجل سرق من الخمس فقال : " له فيه نصيب ، هو جائز ، فلم يقطعه ، سرق مغفرا " .