18907 أخبرنا
عبد الرزاق ، عن
ابن مبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
جابر الجعفي ، عن
عبد الله بن كيسان ، قال :
أراد nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أن يقطع رجلا سرق دجاجة ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن : " إن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان كان لا يقطع في الطير "
[ ص: 221 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : " ويستحسن ألا يقطع من سرق من ذي محرم ، خاله ، أو عمه ، أو ذات محرم " .