18918 أخبرنا
عبد الرزاق ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال : "
من أخذ من الثمر شيئا ، فليس عليه [ ص: 224 ] قطع ، حتى يؤويه إلى المرابد والجرائن ، فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوي ربع دينار ، قطع .
والمرابد أيضا الجرائن " .