19002 حدثنا أحمد بن خالد ، قال : حدثنا أبو يعقوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن مات الولد أو الوالد عن مال أو ولاء فهو لورثته من كانوا .
وقضى أن الأخ للأب والأم أولى الكلالة بالميراث ، ثم الأخ للأب أولى من بني الأخ للأب والأم ، فإذا كانوا بنو الأب والأم ، وبنو الأب بمنزلة واحدة ، فبنو الأب والأم أولى من بني الأب ، فإذا كان [ ص: 248 ] بنو الأب أرفع من بني الأم والأب بأب فبنو الأب أولى ، وإذا استووا في النسب ، فبنو الأب والأم أولى من بني الأب ، وقضى أن العم للأب والأم أولى من العم للأب ، وأن العم للأب أولى من بني العم للأب والأم ، فإذا كانوا بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة نسبا واحدا فبنو الأب والأم أولى من بني الأب ، فإذا استووا في النسب ، فبنو الأب والأم أولى من بني الأب ، لا يرث عم ولا ابن عم ، مع أخ وابن أخ ، الأخ وابن الأخ ما كان منهم أحد أولى بالميراث ، ما كانوا من العم وابن العم .
وقضى أنه من كانت له عصبة ، من المحررين ، فلهم ميراثهم على فرائضهم في كتاب الله ، ما لم تستوعب فرائضهم ماله كله ، رد عليهم ما بقي من ميراثه على فرائضهم ، حتى يرثوا ماله كله .
وقضى أن الكافر لا يرث المسلم ، وإن لم يكن له وارث غيره ، وأن المسلم لا يرث الكافر ، ما كان له وارث يرثه أو قرابة به ، فإن لم يكن له وارث يرثه أو قرابة به ورثه المسلم بالإسلام .
وقضى أن كل مال قسم في الجاهلية ، فهو على قسمة الجاهلية ، وأن ما أدرك الإسلام ولم يقسم فهو على قسمة الإسلام " .