19008 أخبرنا
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، أنه كان يقول في
امرأة توفيت ، وتركت زوجها وأمها وإخوتها من أمها ، وأختها من أمها وأبيها : " لأمها السدس ، ولزوجها الشطر ، والثلث بين الإخوة من الأم والأخت من الأب والأم " .
وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان يقول : " ألقوا أباها في الريح ، أما الأخت للأب والأم فإنها لا ترث به ، وإنما ورثت مع الإخوة ، من أجل أنها ابنة أمهم " ، قال : " فإن كان مع الإخوة للأم أخت لأب ، فلا
[ ص: 251 ] شيء لها " قلت : فكيف يقتسمون الثلث ؟ قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : لا أجد إلا للذكر مثل حظ الأنثيين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس :
فإن كان له إخوة فلأمه السدس .