[ ص: 254 ] 19020 أخبرنا
عبد الرزاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني ، عن
عكرمة ، قال :
أرسلني nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين ، فقال : " للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب الفضل " ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه ؟ قال : " بل رأي أراه ، لا أرى أن أفضل أما على أب " وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " يجعل لها الثلث من جميع المال " .