صفحة جزء
19027 أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : كان ابن عباس يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم هو للإخوة ، قال : " لا يكون للأب إنما تقبضه الأم ، ليكون للإخوة " .

قال ابن طاوس : وبلغني : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم السدس " ، قال : فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أعطي إخوته السدس ، فقال : بلغنا أنها كانت وصية لهم .

19028 أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : " إنما يأخذه الأب لأنه يؤخذ بالنفقة عليهم ، ولا تؤخذ الأم به " .

التالي السابق


الخدمات العلمية