صفحة جزء
[ ص: 258 ] 19033 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، قال : أخبرني الأعمش ، وأبو سهل ، عن الشعبي ، قال : " إذا كان بنات وبنات ابن وابن ابن نظر ، فإن كانت المقاسمة أكثر من السدس ، أعطاهم السدس ، وإن كان السدس أكثر من المقاسمة أعطاهن المقاسمة " وكان غيره : " يشركهن " .

وبلغنا عن ابن عباس أنه كان يقول : " الفرائض لا نعيلها عن ستة أسهم " ذكره عطاء ، عن ابن عباس .

وبلغنا عن علي أنه أتي في امرأة وأبوين وبنات ، فقال للمرأة : " أرى ثمنك قد صار تسعا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية