19037 أخبرنا
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قلت
لابن طاوس :
ترك أباه وأمه وابنته كيف ؟ قال : " لابنته النصف لا يزاد ، والسدس للأب ، والسدس للأم ، ثم السدس الآخر للأب " ، قلت : فإن ترك أمه وابنته فلابنته النصف ولأمه الثلث ؟ قال : " نعم لا يزاد البنت على النصف " ثم أخبرني عن أبيه أنه قال : " ألحقوا المال بالفرائض ، فما تركت الفرائض من فضل فلأدنى رجل ذكر " قلت : قوله : " ألحقوا المال بالفرائض " التي ذكرت في القرآن ؟ قال : " نعم " .