[ ص: 268 ] 19064 أخبرنا
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، قال : "
كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الإخوة ، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ، ولا يورث أخا للأم مع الجد ، ولا أختا للأم ، ولا يقاسم بالأخ للأب مع الأخ للأم والأب والجد ، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس ، إلا أن يكون معه غيره أخ وأخت ، وإذا كانت أخت لأب وأم ، وجد وأخ لأب أعطى الأخت النصف ، وما بقي أعطاه الجد والأخ بينهما نصفين ، فإن كثر الإخوة شركه معهم حتى يكون السدس ، خيرا له من المقاسمة ، فإذا كان السدس خيرا له أعطاه السدس " .