19065 أخبرنا
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : شرك الجد إلى ثلاثة إخوة ، فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث ، فإن كن أخوات ، أعطاهن الفريضة ، وما بقي فللجد ، وكان لا يورث أخا لأم ، ولا أختا لأم مع الجد ، وكان يقول : " لا يقاسم أخ لأب ، أختا لأب وأم مع جد ، وكان يقول في أخت
[ ص: 269 ] لأب وأم ، وأخ لأب وجد للأخت للأب والأم النصف ، وما بقي فللجد ، وليس للأخ للأب شيء " .