19069 أخبرنا
عبد الرزاق ، عن رجل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال :
اختلف علي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في جد وأم وأخت لأب وأم ، فقال
علي : " للأخت النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : " للأخت النصف ، وللأم السدس ، وللجد الثلث " ، وقال
عثمان : " للأم الثلث ، وللأخت الثلث ، وللجد الثلث " ،
[ ص: 270 ] وقال
زيد : " هي على تسعة أسهم ، للأم الثلث ، وما بقي فثلثان للجد ، والثلث للأخت " ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " للأم الثلث ، وما بقي فللجد ، وليس للأخت شيء " .
19070 أخبرنا
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
عبد الواحد ، عن
إسماعيل ، عن
رجاء ، عن
إبراهيم ، مثله .