19072 أخبرنا
عبد الرزاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
مسروق ، عن
عبد الله ، أنه قال في
جد ، وبنت ، وأخت : " فريضتهم من أربعة للبنت سهمان ، وللجد سهم ، وللأخت سهم ، وإن كانت أختان ، جعلها من ثمانية للبنت النصف أربعة ، وللجد سهمان ، وللأختين لكل واحدة منهما سهم ، فإن كن
[ ص: 271 ] ثلاث أخوات ، جعلها من عشرة أسهم للبنت النصف خمسة أسهم ، وللجد سهمان ، وللأخوات ثلاثة أسهم لكل واحدة منهن سهم " .