صفحة جزء
19119 أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : " إذا ترك الرجل أخته لأمه ، وهذا الضرب مع الخالة والعمة ، فالمال كله لأخته لأمه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية