صفحة جزء
19126 أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : " إذا توفي الرجل وترك ابنته ، وإخوته لأمه ، وأخواله وعمته ، وهذا الضرب فالمال كله لابنته " .

التالي السابق


الخدمات العلمية